الاجتهاد والتجديد والتواصل الحضاري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى للتواصل مع طلبة الدراسات الإسلامية العليا
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
المواضيع الأخيرة
» القراءات القرآنية
قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني(تتمة) Emptyالأربعاء يونيو 26, 2013 8:37 pm من طرف أبو عمر الخطاط

» منهج الإمام مسلم في ترتيب صحيحه (تلخيص)
قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني(تتمة) Emptyالسبت فبراير 02, 2013 9:13 am من طرف أبو عمر الخطاط

» مع من يظلهم الله..2ـ وشاب نشأ في عبادة الله
قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني(تتمة) Emptyالجمعة فبراير 01, 2013 11:13 pm من طرف أبو عمر الخطاط

» في ظل عرش الرحمن
قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني(تتمة) Emptyالإثنين يناير 28, 2013 10:34 pm من طرف أبو عبد الله الشيشاوي

» قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني(تتمة)
قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني(تتمة) Emptyالأحد يناير 27, 2013 10:52 pm من طرف أبو عمر الخطاط

» قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني(تتمة)
قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني(تتمة) Emptyالأحد يناير 27, 2013 10:50 pm من طرف أبو عمر الخطاط

» قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني(تتمة)
قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني(تتمة) Emptyالأحد يناير 27, 2013 10:49 pm من طرف أبو عمر الخطاط

» قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني
قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني(تتمة) Emptyالأحد يناير 27, 2013 10:46 pm من طرف أبو عمر الخطاط

» لا وِلاَدَة..بدون مَخاض:
قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني(تتمة) Emptyالجمعة يناير 25, 2013 10:33 pm من طرف أبو عمر الخطاط

مايو 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني(تتمة)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو عمر الخطاط
Admin



المساهمات : 13
تاريخ التسجيل : 23/01/2013
العمر : 43

قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني(تتمة) Empty
مُساهمةموضوع: قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني(تتمة)   قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني(تتمة) Emptyالأحد يناير 27, 2013 10:52 pm

الركن الثاني: في خلو الزمان عن الإمام:
المطلب الأول: في انخرام الصفات المعتبرة وبيان درجاتها:
في هذا الركن بدأ المؤلف تصوير شغور الزمان عن الإمام، بتقدير انخرام الصفات المشروطة في الإمام، واحدة واحدة، ليبين أيَّ الصفات ألصق بمنصب الإمامة، بحيث تعتبر عند الترجيح والاختيار بين مجموعة ممن تصدى للإمامة ولا تتوفر فيه جميع الصفات.
فبدأ بأقل الصفات غناء، وهي النسب، فقال:"فَلَوْ لَمْ نَجِدْ قُرَشِيًّا يَسْتَقِلُّ بِأَعْبَائِهَا، وَلَمْ نَعْدِمْ شَخْصًا يَسْتَجْمِعُ بَقِيَّةَ الصِّفَاتِ، نَصَّبْنَا مَنْ وَجَدْنَاهُ عَالِمًا كَافِيًا وَرِعًا، وَكَانَ إِمَامًا مُنَفِّذَ الْأَحْكَامِ عَلَى الْخَاصِّ وَالْعَامِّ،النَّسَبَ ثَبَتَ اشْتِرَاطُهُ ; تَشْرِيفًا لِشَجَرَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ; إِذْ لَا يَتَوَقَّفُ شَيْءٌ مِنْ مَقَاصِدِ الْإِمَامَةِ عَلَى الِاعْتِزَاءِ إِلَى نَسَبٍ، وَالِانْتِمَاءِ إِلَى حَسَبٍ. ونحن نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الْإِمَامَ زِمَامُ الْأَيَّامِ، وَشَوْفُ الْأَنَامِ، وَالْغَرَضُ مِنْ نَصْبِهِ انْتِظَامُ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ وَالْإِسْلَامِ ص140
فَأَمَّا الْقَوْلُ فِي فَقْدِ رُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ، فَقَدْ مَضَى أَنَّ اسْتِجْمَاعَ صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِينَ شَرْطُ الْإِمَامَةِ، فَلَوْ لَمْ نَجِدْ مَنْ يَتَصَدَّى لِلْإِمَامَةِ فِي الدِّينِ، وَلَكِنْ صَادَفْنَا شَهْمًا ذَا نَجْدَةٍ وَكِفَايَةٍ، وَاسْتِقْلَالٍ بِعَظَائِمِ الْأُمُورِ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَصْفُ الْكِفَايَةِ، فَيَتَعَيَّنُ نَصْبُهُ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَتَنْفُذُ أَحْكَامُهُ كَمَا تَنْفُذُ أَحْكَامُ الْإِمَامِ الْمَوْصُوفِ بِخِلَالِ الْكَمَالِ، الْمَرْعِيِّ فِي مَنْصِبِ الْإِمَامَةِ.ص141
فَإِنْ لَمْ نَجِدْ كَافِيًا وَرِعًا مُتَّقِيًا، وَوَجَدْنَا ذَا كِفَايَةٍ يَمِيلُ إِلَى الْمُجُونِ، وَفُنُونِ الْفِسْقِ، فَإِنْ كَانَ فِي انْهِمَاكِهِ، وَانْتِهَاكِهِ الْحُرُمَاتِ، وَاجْتِرَائِهِ عَلَى الْمُنْكَرَاتِ بِحَيْثُ لَا يُؤْمَنُ غَائِلَتُهُ وَعَلَانِيَتُهُ، فَلَا سَبِيلَ إِلَى نَصْبِهِ، فَإِنَّهُ لَوِ اسْتَظْهَرَ بِالْعَتَادِ، وَتَقَوَّى بِالِاسْتِعْدَادِ، لَزَادَ ضَيْرُهُ عَلَى خَيْرِهِ، وَلَصَارَتِ الْأُهَبُ وَالْعُدَدُ الْعَتِيدَةُ لِلدِّفَاعِ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ ذَرَائِعَ لِلْفَسَادِ، وَوَصَائِلَ إِلَى الْحَيْدِ مِنْ مَسَالِكِ الرَّشَادِ، وَهَذَا نَقِيضُ الْغَرَضِ الْمَقْصُودِ بِنَصْبِ الْأَئِمَّةِ(..)
وَلَوْ فُرِضَ فَاسِقٌ بِشُرْبِ الْخَمْرِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْمُوبِقَاتِ، وَكُنَّا نَرَاهُ حَرِيصًا، مَعَ مَا يُخَامِرُهُ مِنَ الزَّلَّاتِ، وَضُرُوبِ الْمُخَالَفَاتِ، عَلَى الذَّبِّ عَنْ حَوْزَةِ الْإِسْلَامِ، مُشَمِّرًا فِي الدِّينِ، لِانْتِصَابِ أَسْبَابِ الصَّلَاحِ الْعَامِّ الْعَائِدِ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَكَانَ ذَا كِفَايَةٍ، وَلَمْ نَجِدْ غَيْرَهُ، فَالظَّاهِرُ عِنْدِي نَصْبُهُ مَعَ الْقِيَامِ بِتَقْوِيمِ أَوَدِهِ عَلَى أَقْصَى الْإِمْكَانِ.ص142
فإذا الصفة التي يجب اعتبارها بمنزلة الأصل، هي الكفاية، والاستقلال بالأمر، وفي ذلك يقول:" وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَهِمَ مِنْهُ أَنَّ الصِّفَاتِ الْمَشْرُوطَةَ فِي الْإِمَامِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَصْفُهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَرْعِيَّةً فَالْغَرَضُ الْأَظْهَرُ مِنْهَا:الْكِفَايَةُ، وَالِاسْتِقْلَالُ بِالْأَمْرِ.فَهَذِهِ الْخَصْلَةُ هِيَ الْأَصْلُ وَلَكِنَّهَا لَا تَنْفَعُ وَلَا تَنْجَحُ مَعَ الِانْهِمَاكِ فِي الْفِسْقِ، وَالِانْسِلَالِ عَنْ رِبْقَةِ التَّقْوَى، وَقَدْ تَصِيرُ مَجْلَبَةً لِلْفَسَادِ إِذَا اتَّصَلَ بِهَا اسْتِعْدَادٌ.
ثُمَّ الْعِلْمُ يَلِي الْكِفَايَةَ وَالتَّقْوَى، فَإِنَّهُ الْعُدَّةُ الْكُبْرَى، وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى، وَبِهِ يَسْتَقِلُّ الْإِمَامُ بِإِمْضَاءِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ.
فَأَمَّا النَّسَبُ [وَإِنْ] كَانَ مُعْتَبَرًا عِنْدَ الْإِمْكَانِ، فَلَيْسَ لَهُ غِنَاءٌ مَعْقُولٌ، وَلَكِنَّ الْإِجْمَاعَ الْمُقَدَّمَ ذِكْرُهُ هُوَ الْمُعْتَمِدُ الْمُسْتَنَدُ فِي اعْتِبَارِهِ.ص142
فَالِاسْتِقْلَالُ بِالنَّجْدَةِ وَالشَّهَامَةِ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ، أَوْلَى بِالِاعْتِبَارِ وَالِاخْتِيَارِ مِنَ الْعِلْمِ مِنْ غَيْرِ نَجْدَةٍ وَكِفَايَةٍ، وَكَأَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَوْضَحَ الْكِفَايَةُ، وَمَا عَدَاهَا فِي حُكْمِ الِاسْتِكْمَالِ وَالتَّتِمَّةِ لَهَا. وَإِذَا عَدِمْنَا كَافِيًا، فَقَدْ فَقَدْنَا مَنْ يُؤْثَرُ نَصْبُهُ وَالِيًا وَيَتَحَقَّقُ عِنْدَ ذَلِكَ شُغُورُ الزَّمَانِ عَنِ الْوُلَاةِ. ص143
المطلب الثاني: في ولاية المتغلب ( الاستيلاء على السلطة):
سبق الحديث عن مسالك استحقاق الإمامة، وهي الاختيار من أهل الحل والعقد، والعهد. وفي هذا المقام يعالج المؤلف من أخذ الإمامة على جهة الاستعلاء والقوة، أي لم يدخل البيت من بابه، هل تعتبر إمامته أم لا؟
الآن بعد تصور الإشكال أسوق تقاسيمه لهذا الأمر واحداً واحداً.
القسم الأول: "أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَظْهِرُ بِعُدَّتِهِ وَمُنَّتِهِ صَالِحًا لِلْإِمَامَةِ عَلَى كَمَالِ شَرَائِطِهَا.
وَالثَّانِي: أَلَّا يَكُونَ مُسْتَجْمِعًا لِلصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ جُمَعَ وَلَكِنْ كَانَ مِنَ الْكُفَاةِ.
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَسْتَوْلِيَ مِنْ غَيْرِ صَلَاحٍ لِمَنْصِبِ الْإِمَامَةِ وَلَا اتِّصَافٍ بِنَجْدَةٍ وَكِفَايَةٍ.ص144
فأما الأول إن لم يكن في زمانه من يستجمع صفات أهل الحل والعقد، فهو إمام حقاً، وهو في حكم العاقد والمعقود له. وإن وجد وامتنع فلا عبرة لامتناعه، فوجوده كعدمه.
فالغرض من اعتبار أهل الاختيار هو إذا اشتمل الزمان على عدد ممن يصلح للإمامة، فيتعين الوقوف عند أهل الاختيار لتعيين واحدا منهم" فَلَوْ لَمْ نُقَدِّرِ اخْتِيَارًا مَعَ وُضُوحِ وُجُوبِ اتِّخَاذِ الْإِمَامِ، لَأَفْضَى ذَلِكَ إِلَى النِّزَاعِ وَالْخِصَامِ، فَلَا أَثَرَ لِلِاخْتِيَارِ وَالْعَقْدِ وَالْإِيثَارِ إِلَّا قَطْعُ الشِّجَارِ، وَإِلَّا فَلَيْسَ الِاخْتِيَارُ مُفِيدًا تَمْلِيكًا، أَوْ حَاكِمًا بِأَنَّ الْعَاقِدَ فِي إِثْبَاتِ الْإِمَامَةِ يَصِيرُ شَرِيكًا.
فَإِذَا اتَّحَدَ فِي الدَّهْرِ، وَتَجَرَّدَ فِي الْعَصْرِ مَنْ يَصْلُحُ لِهَذَا الشَّأْنِ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَعْيِينٍ مِنْ عَاقِدٍ وَبَيَانٍ.ص145
هذا إذا لم يكن من يصلح للإمامة غيره، أما إن وجد من يصلح للإمامة غيره فلا تثبت الإمامة إلا بعقد واختيار "فَإِنَّهُ لَيْسَ مُتَوَحِّدًا فَنَقْضِي بِتَعَيُّنِ الْإِمَامَةِ لَهُ. وَثُبُوتُ الْإِمَامَةِ مِنْ غَيْرِ تَوْلِيَةِ عَهْدٍ مِنْ إِمَامٍ أَوْ صُدُورِ بَيْعَةٍ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَقْدِ أَوِ اسْتِحْقَاقٍ بِحُكْمِ التَّفَرُّدِ وَالتَّوَحُّدِ كَمَا سَبَقَ - بِعِيدٌ."ص148
أما القسم الثاني: "وَهُوَ أَنْ يَسْتَوْلِيَ كَافٍ ذُو اسْتِقْلَالٍ بِالْأَشْغَالِ، وَلَيْسَ عَلَى خِلَالِ الْكَمَالِ الْمَرْعِيِّ فِي الْإِمَامَةِ، وَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ يَنْقَسِمُ:
فَلَا يَخْلُو الزَّمَانُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ خَالِيًا عَنْ مُسْتَجْمِعٍ لِشَرَائِطِ الْإِمَامَةِ، أَوْ لَا يَكُونُ شَاغِرًا عَنْ صَالِحٍ لَهَا.
فَإِنَّ خَلَا الزَّمَانُ عَنْ كَامِلٍ عَلَى تَمَامِ الصِّفَاتِ، نُظِرَ: فَإِنْ نَصَبَ أَهْلُ النَّصْبِ كَافِيًا عَلَى مَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلُ انْخِرَامِ الصِّفَاتِ، عَلَى تَرْتِيبٍ قَدَّمْتُهُ فِي الرُّتَبِ وَالدَّرَجَاتِ - نَزَلَ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ فِي إِمْضَاءِ الْأَحْكَامِ وَتَمْهِيدِ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ، كَمَا تَقَدَّمَ مَشْرُوحًا.
وَإِنِ اسْتَوْلَى بِنَفْسِهِ، وَاسْتَظْهَرَ بِعُدَّتِهِ، وَقَامَ بِالذَّبِّ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَحَوْزَتِهِ - فَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ يَنْقَسِمُ حَسَبَ انْقِسَامِ الْكَلَامِ فِيهِ، إِذَا كَانَ الْمُسْتَوْلِي صَالِحًا لِلْإِمَامَةِ.
فَإِنْ تُصُوِّرَ تَوَحُّدُ كَافٍ فِي الدَّهْرِ لَا تُبَارَى شَهَامَتُهُ، وَلَا تُجَارَى صَرَامَتُهُ، وَلَمْ نَعْلَمْ مُسْتَقِلًّا بِالرِّئَاسَةِ الْعَامَّةِ غَيْرَهُ - فَيَتَعَيَّنُ نَصْبُهُ.
ثُمَّ تَفْصِيلُ تَعَيُّنِهِ كَتَفْصِيلِ تَعَيُّنِ مَنْ يَصْلُحُ لِلْإِمَامَةِ، كَمَا تَقَدَّمَ حَرْفًا حَرْفًا. ص149
وجعل "الْقَائِمَ بِهَذَا الْأَمْرِ فِي خُلُوِّ الدَّهْرِ، وَشُغُورِ الْعَصْرِ فِي حُكْمِ الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرِ ص149
وفي هذا المساق ذكر مناقب نظام الملك، وأثنى عليه الثناء الجميل، وأنه الحقيق بذلك المنصب بما يسديه للإسلام وأهله، وحدته على أهل الكفر من الأعداء، وشدته على أهل البدع داخل خطة الإسلام، قال:"فَهُوَ عَلَى الْقَطْعِ فِي الذَّبِّ عَنْ دِينِ اللَّهِ، وَالنِّضَالِ عَنِ الْمِلَّةِ وَتَرْفِيهِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كُلِّ مَدْحَضَةٍ وَمَزَلَّةٍ، وَتَنْقِيَةِ الشَّرِيعَةِ عَنْ كُلِّ بِدْعَةٍ شَنْعَاءَ مُضِلَّةٍ، وَكَفِّ الْأَكُفِّ الْعَادِيَّةِ. وَعَضُدِ الْفِئَةِ الْمُرْشِدَةِ الْهَادِيَةِ فِي مَقَامٍ شَفِيقٍ رَفِيقٍ، قَوَّامٍ عَلَى كَفَالَةِ أَيْتَامٍ: يَنْتَحِي غِبْطَتَهُمْ، وَيَتَجَاوَزُ عَثْرَتَهُمْ وَسَقْطَتَهُمْ. ص151ـ152
ثم وضح ما له من الطاعة وما عليه من الحقوق والواجبات فقال: "حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عَبِيدِهِ عَلَى قَدْرِ النِّعَمِ، وَالْهُمُومُ بِقَدْرِ الْهِمَمِ، وَأَنْعُمُ اللَّهِ إِذَا لَمْ تُشْكَرْ نِقَمٌ، وَالْمُوَفَّقُ مَنْ تَنَبَّهَ لِمَا لَهُ وَعَلَيْهِ، قَبْلَ أَنْ تَزِلَّ بِهِ الْقَدَمُ، وَحُظُوظُ الدُّنْيَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ، لَا تَبْقَى عَلَى مَكَرِّ الزَّمَنِ، وَالْمُسَدَّدُ مَنْ نَظَرَ فِي أُولَاهُ لِعَاقِبَتِهِ، وَتَزَوَّدَ مِنْ مُكْنَتِهِ فِي دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ. ص168
فبين أن من الواجب على نظام الملك:
أـ الإحاطة بالأخبار والأحوال:
يعني أن لا تعزب عنه أخبار ما يروج في الخطة الإسلامية أولاً بأول، واقترح عليه أن يضع عيونا ثقات في كل مناطق المملكة يخبرونه بكل صغيرة وكبيرة،" فَإِذَا اسْتَشْعَرَ أَهْلُ الْخَبَلِ وَالْفَسَادِ أَنَّهُمْ مِنْ صَاحِبِ الْأَمْرِ بِالْمِرْصَادِ، آثَرُوا الْمَيْلَ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، إِلَى مَسَالِكِ الرَّشَادِ، وَانْتَظَمَتْ أُمُورُ الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ.ص169
ب ـ وجوب مراجعة العلماء:
وَهُمْ عَلَى الْحَقِيقَةِ أَصْحَابُ الْأَمْرِ اسْتِحْقَاقًا، وَذَوُو النَّجْدَةِ مَأْمُورُونَ بِارْتِسَامِ مَرَاسِمِهِمْ، وَاقْتِصَاصِ أَوَامِرِهِمْ وَالِانْكِفَافِ عَنْ مَزَاجِرِهِمْ.
وَإِذَا كَانَ صَاحِبُ الْأَمْرِ مُجْتَهِدًا، فَهُوَ الْمَتْبُوعُ، الَّذِي يَسْتَتْبِعُ الْكَافَّةَ فِي اجْتِهَادِهِ وَلَا يَتْبَعُ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ سُلْطَانُ الزَّمَانِ لَمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ الِاجْتِهَادِ فَالْمَتْبُوعُونَ الْعُلَمَاءُ، وَالسُّلْطَانُ نَجَدَتُهُمْ وَشَوْكَتُهُمْ، وَقُوَّتُهُمْ وَبَذْرَقَتُهُمْ، فَعَالِمُ الزَّمَانِ فِي الْمَقْصُودِ الَّذِي نُحَاوِلُهُ، وَالْغَرَضِ الَّذِي نُزَاوِلُهُ كَنَبِيِّ الزَّمَانِ، وَالسُّلْطَانُ مَعَ الْعَالِمِ كَمَلِكٍ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ، مَأْمُورٌ بِالِانْتِهَاءِ إِلَى مَا يُنْهِيهِ إِلَيْهِ النَّبِيُّ.ص169
ج ـ التيقظ للفتنة:
ينبه المؤلف نظام الملك إلى التيقظ وقطع دابر الفتنة عند مبادئها، وذلك لما علمه من نشوء ناشئة من الزنادقة والمعطلة، في بعض الأقطار وأنهم يبثون بدعهم وسط أهل الجهل من العوام، فذكر بأن هؤلاء " عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ مِنَ الرَّدَى. فَإِذَا انْضَمَّ إِلَى مَا هُمْ مَدْفُوعُونَ إِلَيْهِ مِنَ الْبَلْوَى، دَعْوَةُ الْمُعَطِّلَةِ فِي السِّرِّ وَالنَّجْوَى، خِيفَ مِنَ انْسِلَالِ مُعْظَمِ الْعَوَامِّ عَنْ دِينِ الْمُصْطَفَى، وَلَوْ لَمْ تُتَدَارَكْ هَذِهِ الْفِتْنَةُ الثَّائِرَةُ، أَحْوَجَتِ الْإِيَالَةَ إِلَى إِعْمَالِ بَطْشَةٍ قَاهِرَةٍ، وَوَطْأَةٍ غَامِرَةٍ. ص170ـ171
المطلب الثالث: فِي شُغُورِ الدَّهْرِ جملة عَنْ وَالٍ بِنَفْسِهِ أَوْ مُتَوَلٍّ بِغَيْرِهِ:
وهذا يعسر تصوره؛ فإنه يبعد خلو الزمان عن مستحق للإمامة، أو عن شهم ذي كفاية يتصدى لأمور المسلمين، قال: "وَنَحْنُ لَا نَشْتَرِطُ انْتِهَاءَ الْكَافِي إِلَى الْغَايَةِ الْقُصْوَى، بَلْ كَفَى أَنْ يَكُونَ ذَا حَصَاةٍ وَأَنَاةٍ، وَدِرَايَةٍ وَهِدَايَةٍ، وَاسْتِقْلَالٍ بِعَظَائِمِ الْخُطُوبِ، وَإِنْ دَهَتْهُ مُعْضِلَةٌ اسْتَضَاءَ فِيهَا بِرَأْيِ ذَوِي الْأَحْلَامِ"ص172
وَلَكِنْ قَدْ يَسْهُلُ تَقْدِيرُ مَا نَبْغِيهِ، بِأَنْ يُفْرَضَ ذُو الْكِفَايَةِ وَالدِّرَايَةِ مُضْطَهَدًا مَهْضُومًا، مَنْكُوبًا بِعُسْرِ الزَّمَانِ مَصْدُومًا، مُحَلَّأً عَنْ وِرْدِ النَّيْلِ مَحْرُومًا.ص172
إن لم يكن ذا عدة واستعداد بنجدة وشوكة، في هذه الحالة ـ أي: شغور الزمان عن إمام ـ ما العمل؟
قال: " أَمَّا مَا يَسُوغُ اسْتِقْلَالُ النَّاسِ فِيهِ بِأَنْفُسِهِمْ وَلَكِنَّ الْأَدَبَ يَقْتَضِي فِيهِ مُطَالَعَةَ ذَوِي الْأَمْرِ، وَمُرَاجَعَةَ مَرْمُوقِ الْعَصْرِ، كَعَقْدِ الْجُمَعِ، وَجَرِّ الْعَسَاكِرِ إِلَى الْجِهَادِ، وَاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَالطَّرْفِ، فَيَتَوَلَّاهُ النَّاسُ عِنْدَ خُلُوِّ الدَّهْرِ.172
وذهب بعض العلماء إلى أنه حق على قطان كل بلدة أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى من يلتزمون امتثال إشاراته.
ثم مايتعلق بالولايات والأمول، قال:" فَإِذَا شَغَرَ الزَّمَانُ عَنِ الْإِمَامِ وَخَلَا عَنْ سُلْطَانٍ ذِي نَجْدَةٍ وَكِفَايَةٍ وَدِرَايَةٍ، فَالْأُمُورُ مَوْكُولَةٌ إِلَى الْعُلَمَاءِ، وَحَقٌّ عَلَى الْخَلَائِقِ عَلَى اخْتِلَافِ طَبَقَاتِهِمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى عُلَمَائِهِمْ، وَيُصْدِرُوا فِي جَمِيعِ قَضَايَا الْوِلَايَاتِ عَنْ رَأْيِهِمْ، فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَقَدْ هُدُوا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَصَارَ عُلَمَاءُ الْبِلَادِ وُلَاةَ الْعِبَادِ.ص174
وإن كثر العلماء في الناحية فالمتبع أعلمهم، فإن استووا فالوجه تقيد واحد منهم، فإن تنازعوا وتمانعوا فيقرع بينهم. ص175
******

الركن الثالث: في خلو الزمان عن المجتهدين ونقلة المذاهب وأصول الشريعة:
هذا الركن جعله على أربع مراتب، وجعل المرتبة الأولى كالمقدمة لباقي المراتب، كما فعل بالركن الأول من الكتاب مع الركنين اللذين هما مقصود الكتاب بالأصالة، وهذه المراتب هي:
الْمَرْتَبَةُ الْأُولَى: فِي اشْتِمَالِ الزَّمَانِ عَلَى الْمُفْتِينَ الْمُجْتَهِدِينَ.
أـ صفات المجتهد، وشروطه:
نقل عن الإمام الشافعي قوله في صفة المجتهد: " مَنْ عَرَفَ كِتَابَ اللَّهِ نَصًّا وَاسْتِنْبَاطًا اسْتَحَقَّ الْإِمَامَةَ فِي الدِّينِ " وقال بأن هذا الكلام من الشافعي على وجازته شامل للصفات الست التي ذكرها العلماء مما ينبغي توفره في المجتهد، وهي:
1ـ الِاسْتِقْلَالُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، (..) لَا بُدَّ مِنَ الِارْتِوَاءِ مِنَ الْعَرَبِيَّةِ، فَهِيَ الذَّرِيعَةُ إِلَى مَدَارِكِ الشَّرِيعَةِ.
2ـ مَعْرِفَةُ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مِنْ آيَاتِ الْكِتَابِ، وما يتعلق بها.
3ـ مَعْرِفَةُ السُّنَنِ، وما يتعلق بها.
4ـ مَعْرِفَةُ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ الْمَاضِينَ فِي الْعُصُرِ الْخَالِيَةِ، وذلك حتى لا يخالف إجماع من مضى.
5ـ الْإِحَاطَةُ بِطُرُقِ الْقِيَاسِ وَمَرَاتِبِ الْأَدِلَّةِ ; فَإِنَّ الْمَنْصُوصَاتِ مُتَنَاهِيَةٌ مَضْبُوطَةٌ، وَالْوَقَائِعَ الْمُتَوَقَّعَةَ لَا نِهَايَةَ لَهَا.
6ـ الْوَرَعُ وَالتَّقْوَى، فَإِنَّ الْفَاسِقَ لَا يُوثَقُ بِأَقْوَالِهِ، وَلَا يُعْتَمَدُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَحْوَالِهِ.ص179ـ 180 بتصرف.
هذه الصفات الست أرجعها الجويني إلى ثلاثة أصناف من العلوم:
الصنف الأول:علم اللغة العربية، ولا يشترط التعمق فيها حتى يصير الرجل علامة العرب، بل يكفيه أن يحصل من العربية ما يترقى به عن رتبة المقلدين، وهذا يستدعي منصباً وسطاً في علم اللغة العربية.
الصنف الثاني: التبحر في الفقه والاحتواء على قواعده ومآخذه. وأدرج فيه العلم بالكتاب والسنة ومواقع الإجماع، ثم قال: "وَأَهَمُّ الْمَطَالِبِ فِي الْفِقْهِ التَّدَرُّبُ فِي مَآخِذِ الظُّنُونِ فِي مَجَالِ الْأَحْكَامِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى فِقْهَ النَّفْسِ، وَهُوَ أَنْفَسُ صِفَاتِ عُلَمَاءِ الشَّرِيعَةِ.
الصنف الثالث: الإحاطة بعلم أصول الفقه. قال: "فَمَنِ اسْتَجْمَعَ هَذِهِ الْفُنُونَ فَقَدْ عَلَا إِلَى رُتْبَةِ الْمُفْتِينَ."
وأخرج الورع من شروط المجتهد فقال: " وَالْوَرَعُ لَيْسَ شَرْطًا فِي حُصُولِ مَنْصِبِ الِاجْتِهَادِ" فما توصل إليه ملزم له، لكن لا يقتدى به لفسقه، فبين أن الورع معتبر في التقليد لا في الاجتهاد.
فالمفتي عند إمام الحرمين هو: "الْمُتَمَكِّنُ مِنْ دَرْكِ أَحْكَامِ الْوَقَائِعِ عَلَى يَسِيرٍ مِنْ غَيْرِ مُعَانَاةِ تَعَلُّمٍ". ص181ـ182 بتصرف.
ب ـ واجب المستفتين تجاه المفتين:
"الْمُسْتَفْتِيَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ ضَرْبٌ مِنَ النَّظَرِ فِي تَعْيِينِ الْمُفْتِي الَّذِي يُقَلِّدُهُ وَيَعْتَمِدُهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ فِي مَسَائِلِهِ كُلَّ مُتَلَقِّبٍ بِالْعِلْمِ." لكن ما السبيل إلى تعيين هذا المفتي من غيره؟
مذهب أبي بكر الباقلاني أن يمتحنه في بعض مسائل العلم فإن تعثر فيها تعثراً مشعراً بخلوه عن قواعدها لم يتخذه قدوة له، ولم يرتض هذا المذهب الجويني، وذهب إلى :" أَنَّ مَنْ ظَهَرَ وَرَعُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ، وَبَعُدَ عَنْ مَظَانِّ التُّهَمِ، فَيَجُوزُ لِلْمُسْتَفْتِينَ اعْتِمَادُ قَوْلِهِ إِذَا ذُكِرَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْفَتْوَى.ص184
ت ـ من الأحق بالتقليد مجتهد الزمان أم مذاهب الأقدمين؟
"وَمِمَّا يَتَعَيَّنُ ذِكْرُهُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ فِي زَمَانٍ مُفْتِيًا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ تَقْلِيدُهُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْقَى إِلَى مَذَاهِبِ الصَّحَابَةِ.(..) فَمَنْ ظَهَرَ لَهُ وُجُوبُ اتِّبَاعِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُؤْثِرَ مَذْهَبَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.ص184
ذكر هذا الكلام ليبني عليه أن المجتهد المتأخر أولى بالاتباع من المتقدم، وذلك أن"مَنْ تَرَقَّى إِلَى رُتْبَةِ الْفَتْوَىِ وَاسْتَقَلَّ بِمَنْصِبِ الِاسْتِبْدَادِ فِي الِاجْتِهَادِ، فَلَا يُتَصَوَّرُ فِي مُطَّرِدِ الِاعْتِيَادِ انْطِبَاقُ فَتَاوِيهِ وَاخْتِيَارَاتِهِ فِي جَمِيعِ مَسَائِلِ الشَّرِيعَةِ عَلَى مَذْهَبِ إِمَامٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ"ص185
الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: فِيمَا إِذَا خَلَا الزَّمَانُ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ وَبَقِيَ نَقَلَةُ مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ:
قال عن هذه المرتبة:" وَتَكَادُ هَذِهِ الصُّورَةُ تُوَافِقُ هَذَا الزَّمَانَ وَأَهْلَهُ.ص187
في هذه الحالة يلجأ إلى حملة المذاهب لتبيين أحكام النوازل قياساً على أصول إمام المذهب، وهذا أولى من ترك وقائع خالية عن الحكم الشرعي، وفي ذلك يقول: " وَالَّذِي يُحَقِّقُ الْغَرَضَ فِي ذَلِكَ إِذَا عَدِمْنَا مُجْتَهِدًا، وَوَجَدْنَا فَقِيهًا دَرِبًا قَيَّاسًا، وَحَصَلْنَا عَلَى ظَنٍّ غَالِبٍ فِي الْتِحَاقِ مَا لَا نَصَّ فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ الَّذِي يَنْتَحِلُهُ بِالْمَنْصُوصَاتِ، فَإِحَالَةُ الْمُسْتَفْتِينَ عَلَى ذَلِكَ أَوْلَى مِنْ تَعْرِيَةِ وَقَائِعَ عَنِ التَّكَالِيفِ(..)
وَهَذَا فَتْحٌ عَظِيمٌ فِي الشَّرْعِ لَائِقٌ بِحَاجَاتِ أَهْلِ الزَّمَانِ، وَقَدْ وَفَّقَ اللَّهُ شَرْحَهُ.ص191
الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: فِي خُلُوِّ الزَّمَانِ عَنِ الْمُفْتِينَ وَنَقَلَةِ الْمَذَاهِبِ:
وهذه المرتبة أتى بها ليبين أن لا شيء من الوقائع عار عن حكم الله ـ كما سبق في المقدمة الرابعة ـ فكيف العمل والحال هذه خلو الزمان عن المجتهدين ونقلة المذاهب؟ قال:" الْمَقْصُودُ الْكُلِّيُّ مِنْ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ أَنْ نَذْكُرَ فِي كُلِّ أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ قَاعِدَةً تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى، وَالْأُسِّ مِنَ الْمَبْنَى، وَنُوَضِّحُ أَنَّهَا مَنْشَأُ التَّفَارِيعِ وَإِلَيْهِ انْصِرَافُ الْجَمِيعِ. وَالْمَسَائِلُ النَّاشِئَةُ مِنْهَا تَنْعَطِفُ عَلَيْهَا انْعِطَافَ بَنِي الْمُهُودِ مِنَ الْحَاضِنَةِ إِلَى حِجْرِهَا، وَتَأْزِرُ إِلَيْهَا كَمَا تَأَزِرُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا.ص194
على أن هذه المرتبة وإن خلت عن المجتهدين وحملة المذاهب فإن أصول الشريعة باقية بين ظهراني الناس فيكون الرجوع إلى الأصول والبناء عليها، ولا يلزمهم القضاء بعد ذلك إن كان هناك خلل في العمل؛ لأن المكلف أدى ما كلف، وقام بما تمكن منه، ولم يكن في علمه أن الأمر على خلاف ما عمل..
"وَتَقْدِيرُ خُلُوِّ الدَّهْرِ عَنْ حَملَةٍ لِلشَّرِيعَةِ اجْتِهَادًا وَنَقْلًا نَادِرٌ فِي التَّصْوِيرِ وَالْوُقُوعِ جِدًّا، وَلَوْ فُرِضَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ كَانَ تَقْدِيرُ عَوْدِ الْعُلَمَاءِ أَبْدَعَ مِنْ كُلِّ بَدِيعٍ. ص206
الْمَرْتَبَةُ الرَّابِعَةُ: فِي خُلُوِّ الزَّمَانِ عَنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ:
"مَضْمُونُ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ تَقْدِيرُ دُرُوسِ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ. وَقَدْ ذَهَبَتْ طَوَائِفُ مِنْ عُلَمَائِنَا إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَقَعُ ; فَإِنَّ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ تَبْقَى مَحْفُوظَةً عَلَى مَمَرِّ الدُّهُورِ، إِلَى نَفْخَةِ الصُّوَرِ، وَاسْتَمْسَكُوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} .
وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ غَيْرُ مَرَضِيَّةٍ، وَالْآيَةُ فِي حِفْظِ الْقُرْآنِ عَنِ التَّحْرِيفِ، وَالتَّبْدِيلِ وَالتَّصْرِيفِ، وَقَدْ وَرَدَتْ أَخْبَارٌ فِي انْطِوَاءِ الشَّرِيعَةِ، وَانْطِمَاسِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، وَانْدِرَاسِ مَعَالِمِ الْأَحْكَامِ، بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «سَيُقْبَضُ الْعِلْمُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الرَّجُلَانِ فِي فَرِيضَةٍ، وَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَعْرِفُ حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا»ص240
فَالْقَوْلُ الْمُرْتَضَى فِي ذَلِكَ أَنَّ دُرُوسَ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ فِي مُسْتَقَرِّ الْعَادَةِ فِي الْآمَادِ الدَّانِيَةِ، فَإِنِ انْقَرَضَ عُمُرُ الدُّنْيَا فِي مُطَّرِدِ الْعُرْفِ، وَقَامَتِ الْقِيَامَةُ فِي الْأَعْصَارِ الْقَرِيبَةِ.
فَلَا حَاجَةَ إِلَى هَذِهِ التَّقْدِيرَاتِ، وَإِنْ تَطَاوَلَ الزَّمَنُ، فَلَا يَبْعُدُ فِي مُطَّرَدِ الْعُرْفِ انْمِحَاقُ الشَّرِيعَةِ أَصْلًا أَصْلًا، حَتَّى تَدْرُسَ بِالْكُلِّيَّةِ وَعَلَى هَذَا التَّدْرِيجِ [تُبْتَدَأُ] الْأُمُورُ الدِّينِيَّةُ وَالدُّنْيَوِيَّةُ، وَتَزِيدُ حَتَّى تَبْلُغَ الْمُنْتَهَى، ثُمَّ تَنْحَطُّ وَتَنْدَرِسُ، حَتَّى تَنْقَضِيَ وَتَنْصَرِمَ كَأَنْ لَمْ تُعْهَدْ.
قال:"إِذَا دَرَسَتْ فُرُوعُ الشَّرِيعَةِ وَأُصُولُهَا، وَلَمْ يَبْقَ مُعْتَصِمٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَيُعَوَّلُ عَلَيْهِ، انْقَطَعَتِ التَّكَالِيفُ عَنِ الْعِبَادِ، وَالْتَحَقَتْ أَحْوَالُهُمْ بِأَحْوَالِ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغْهُمْ دَعْوَةٌ، وَلَمْ تُنَطْ بِهِمْ شَرِيعَةٌ.ص241
**********
خـاتــمة:
في خاتمة هذا الجهد المتواضع نستنتج خلاصة عائدة على ما سبق بمزيد بيان، حتى تستقر مرامي المؤلف من الكتاب في الأذهان.
فأقول: إن المؤلف رحمه الله تدرج في الحديث عن هذا المنصب ومن يستحقه، وذلك انطلاقاً من أصل مقرر، هو أن نصب الإمام واجب لحفظ مقصد كلي إجمالي من مقاصد الإمامة، هو "حفظ الدين وسياسة الدنيا به" هذا المقصد مركب من شقين؛ الدين والدنيا، على هذا التركيب تدرج في تبويب الكتاب من الأعلى إلى الأدنى؛ فالمستحق الأول لمنصب الإمامة من اتصف بصفات تؤهله لتحقيق هذا المقصد بشقيه، فإن لم يوجد مكتملا لهذه الصفات بحيث تعوزه صفة يختل بفقدانها شق من مقصد الإمامة، فهذا زمان خال عن الإمام، وهو ما تحدث عنه في الركن الثاني من الكتاب، حيث يكون ولي الأمر مركباً من السلطان والعلماء، وفي هذا الركن صنف المؤلف زمانه.
فإن لم يوجد من يحافظ على أي شق من مقاصد الإمامة، فهو ما تحدث عنه في الركن الثالث من الكتاب.
بهذا الاستنتاج نخلص إلى استنتاج أخص منه، وهو: خلاصة هذا الكتاب بعد استنطاقه من ألفه إلى يائه، يتضح أن مؤلفه له رسالة منه وهي: أن أولي الأمر في الأمة هم العلماء، والمتبوعون هم العلماء، فإما أن يكون الحاكم من أهل الاجتهاد، فيكون متبوعاً من الجميع لعلمه لا لكونه حاكماً بالدرجة الأولى، وإن لم يكن كذلك، فيجب عليه اتباع العلماء، وتكون طاعته من حيث أنه متبع للعلماء لا من حيث كونه حاكما بالدرجة الأولى، فهذا هو الأصل ومن لم يكن من الحكام كذلك فطاعته في غير معصية مأخوذة من الأصل، والحاكم عليه وزر ترك الاتباع. فيكون المقصود بأولي الأمر من قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)[ النساء:59] العلماء. والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://dirasat.rigala.net
 
قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني(تتمة)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني(تتمة)
» قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني(تتمة)
» قراءة في كتاب "الغياثي"للجويني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الاجتهاد والتجديد والتواصل الحضاري :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: